الأحد، 11 يوليو 2010

الإختلاف بين التأمين التكافلى والتأمين التجارى
اولا : من حيث الشكلففى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل المؤمن له صفتان فى آن واحد . صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا : من حيث الغاية والهدففى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمؤمن له ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين للمؤمن له على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مؤمن إنما يريد به التعاون مع بقية للمؤمن له فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ... والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة
ثالثا : القسط الذى يدفعه المشترك ( المؤمن له ) : يدفع المشترك ( المؤمن له ) قسط مقدم يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا او تجاريا ، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأمينى ، ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض علي المشتركين في التأمين طبقاً للنظام الأساسي لكل شركة ، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقاً للمساهمين بالكامل ، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى اقل منه فى التأمين التجارى فى الواقع وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقدويختلف القسط فى التأمين التجارى عنه فى التأمين التكافلى لصفته ، فالقسط فى التأمين التجارى يدفع مقابل العوض المالى الذى تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده ، فإذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا .والتأمين التجارى عقد معاوضة . حد العوضين محدد وهو القسط الذى يدفعه المؤمن له والعوض الاخر مجهول حصوله ومجهول مقداره اما القسط فى التأمين التكافلى فيدفعه المشترك متبرعا به كله او بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين – وهو واحد منهم – فالتأمين التكافلى هو عقد تبرع فى حقيقته وإن كان المتبرع قد حصل على عوض نظير تبرعه
رابعا : إستثمار الأموالإستثمار اموال التكافل يتطلب قنوات ونسب إستثمار تختلف عن استثمار اموال التأمين التجارى ، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحيث ان الإطار التشريعى فى مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة فى السوق المصرى تلتزم بإستثمار أموال حملة الوثائق فى القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التى تضعها هيئة الرقابة على التأمين فى هذا الشأن ، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةتوزيع الفائض التأمينى على المشتركين إستنادا الى مبدأ التكافل ، تمتاز شركة التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والإحتياطيات ، وتختلف نسب توزيع الفائض التأمينى بين حملة الوثائق وحملة الأسهم من سوق الى آخر وطبقا لما ينص عليه النظام الأساسى لكل شركة وهو ما يقرب من توزيع 40% كحد أدنى من فائض النشاط التأمينى المحقق على حملة الوثائق.تعريف الفائض التأمينى :يعتبر الفائض التأميني من السمات الأساسيه للتأمين التكافلي القائم علي التبرع بين المشتركين في التأمين. ويمكن تعريف الفائض التأميني بأنه المال المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات (الأقساط) التي يسددها المشتركين مضافاً إليها أرباح إستثماراتها بعد خصم التعويضات المسددة والتعويضات تحت التسوية والمصروفات الإدارية والإنتاجيه وتكاليف إعادة التأمين والمخصصات والإحتياطيات الفنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق