الاثنين، 19 يوليو 2010

تطور قوانين الإشراف و الرقابة علي التأمين في مصر

يقع على عاتق قطاع التأمين المصري و لا سيما الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عبء فرض الآليات التى تساعد على حماية صناعة التأمين المصرية ، وعبء تهيئة الفرص لمواكبة المتغيرات المختلفة على الصعيدين القومي و الدولي و من هنا كان الاهتمام بتشريعات الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر و الاهتمام بأن يتوافر فيها الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لتحقيق الأهداف القومية لصناعــة التأمـين ولضمان وجود كيانات قوية قادرة على المواجهة و التعامل مع مناخ السوق المفتوحة ودخول الشركات المشتركة.
و قدكان من الطبيعي ان تتطور قوانين الإشراف مع تلك المتغيرات التي حدثت في السوق المصري وقد بدأ ادراك اهمية وجود نظام للرقابة علي التأمين في مصر منذ بداية الثلانينيات من هذا القرن وصدر اول قانون للاشراف والرقابة علي التأمين في مصر عام 1939 وهو القانون رقم 92 لسنه 1939 والذي اتضح قصوره في ضوء مشاكل التطبيق، كما ساد شعور بضرورة الاهتمام بتنظيم الخدمات المساعدة للتأمين مما ادي الي صدور القانون رقم 156 لسنه 1950 وكان من بين اهم مبادئه تحديد شروط مزاولة المهنة لهيئات التأمين والعاملين بالانتاج وبعدها صدر القانون رقم 195 لسنه 1959 والذي اهتم بتنظيم خبرة المعاينية وتقدير الاضرار، وصدر بعدها القانون 119 لسنه 1975
و في ضوء المتغيرات العالمية التي طرأت على صناعة التأمين في العالم ، صدر القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ليواكب المتغيرات و تطبيق سياسات التحرر بالسوق .
وفى مجال الوساطـة لم يسمح قانون الإشراف والرقابة سوى للإفراد فقط بمزاولة العمل فى مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين .
و قد نظم القانون 10لسنــة 1981 ولائحته التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لممارسة عمل الوسطاء الأفراد فى السوق.
و تطبيقا لأحكام المادة 134 من اللائحة التنفيذية التى قضت بأن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة مهنه الوساطة وإلتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (394) بتاريخ 30/11/1997بشان تلك القواعد وتحددت فيه التزامات و واجبات الوسطاء قبل شركات التأمين و قبل العملاء كما تم النص على الجزاءات التأديبية التى توقع على الوسطاء فى حاله مخالفه تلك القواعد أو أحكام القانون ولائحتة التنفيذية .
وبهدف مواكبة المتغيرات التى طرأت على أسواق التأمين العالمية وفتح الأسواق ومناخ المنافسة الذى تشهده معظم اسواق العالم بما فى ذلك سوق التأمين المصري ، استلزم ذلك النظر في تطوير التشريعات التأمينية الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء وذلك من خلال دراسة الضوابط و الشروط المطبقة فى بعض أسواق التأمين المتقدمة والنامية .
و قد كان الهدف الأساسى من التطوير هو إعادة النظر فى الترخيص لشركات الوساطة للعمل فى السوق المصري على نسـق هيئات وشركات السمسرة فى الأسواق العربية والعالمية حيث أن التطور الذي حدث بسوق التأمين المصري مع دخول الشركات الجديدة وتوسع السوق كان لابد أن يصاحبه تطور في وضـــع وسطاء التأمين من خلال تطوير الشروط و الضوابط الخاصة بالوسطاء الأفراد ، والعمل على إنشاء شركات وساطة تأمينية قادرة علي التعامل مع هذا الوضع الجديد.
في ضوء تحديات المرحلة الحالية وفي ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد.
وفى ضوء التزامات اتفاقية الجاتس الخاصة بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدي نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة ، حيث كان حتمياً على أى دولة التزمت بالاتفاقية أن توجه النظر الى ثلاث عناصر رئيسية وهى :
أولاً : تحرير هيكل سوق التأمين .
ثانياً : تحرير الأسعار و التعريفات .
ثالثاً : تقوية الدور الرقابي لهيئة الإشراف والرقابة بالسوق
.
لفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال .
لذلك فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 وفيما يلي عرض لأهم ملامح التعديل فى القانون المشار إليه أعلاه :-
· السماح بالمساهمة الأجنبية فى رأس المال المصري للشركات المباشرة بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين .
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر الى 30 مليون جنيه وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات .
· حظر الجمع بين مزاولة تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة
· السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد تقسيمها الى فرعين رئيسيين وذلك بإعطاء مجلس إدارة الهيئة الحق فى أن يصدر قرار بتحديد تأمينات أخرى وفروعها
· تحقيق المرونة فى تنظيم الحصة الإلزامية لاعادة التأمين لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين واطلاق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختياري .
· تشجيع ممارسة التأمين التعاوني .
· ضرورة توافر الخبرة اللازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس الادارة والقائمين على عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار مع الالتزام بإبلاغ هيئة الإشراف بهؤلاء الأشخاص ، ومنح الهيئة الحق فى الاعتراض على أى مرشح ، وللمرشح الحق فى التظلم أمام الوزير .
· تحديد مجال أعمال الفحص الدوري بالإضافة الى الفحص الشامل مع منح مجلس إدارة الهيئة حق حل مجلس ادارة الشركة أو أبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية .
· تحرير التعريفات والأسعار والشروط والنماذج ووجوب قيام الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار فى ضوء النتائـج الفعلية .
· تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القانون بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة .
والجدير بالذكر أنه قد صدرت عقب القانون 91 لسنة 1995 عدة قرارات استكمالا لخطة تطوير التشريعات فى السـوق المصري لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبية وقد استهدفت هذه القرارات تنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني السليم وأيضا إصدار القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم.
واستكمالا للهيكل التشريعي فى ظل تحرير السوق صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بحيث :-
1- يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال شركات التأمين و إعادة
التأمين المملوكة بالكامل للدولة .
2- يجب أن تكون أسهم الشركة اسمية .
3- يحظر على أى شخص طبيعي – بغير طريق الميراث أو على الشخص الاعتباري – أن يتملك 10 % فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصــاد و يقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك . و فى حالة تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة (10%) يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاَ للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة فى الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس .
ولقد صاحب هذه المرحلة أيضا العديد من التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات التنفيذية و الضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري كالآتي :
1- تم إصدار القرار رقم 157 لسنه 1999بالمعايير المحاسبية والمالية ليتمشي مع المعايير الدولية.
2- صدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2001 بتعديل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999فى شأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق و أسس تنظيم الدعاية و الإعلان و المعايير و الضوابط الواجب توافرها في وثائق التأمين لتحقيق المصداقية و الشفافية و الوضوح .
3- صدر القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2001 بشأن تطبيق النظام الإلكترونى على النماذج اللائحية والبيانات المقدمة للهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة النشاط التأمينى فى مصر وذلك بموجب نظام الرقابة على المعلومات التأمينية ISIS.
4- صدر القرار الوزاري رقم ( 15) لسنة 2002بتعديل اللائحة التنفيذية بهدف حظر عمليات غسيل الأموال فى قطاع التامين المصرى .
5- تم إصدار قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بشأن فحص أعمال الشركات وتشكيل لجان للرقابة الداخلية بشركات القطاع العام والقطاع الخاص من مجلس ادارة الشركة غير التنفيذيين حيث يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التى يتخذها مجلس ادارة الشركة فى شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة اليه من هذه اللجنة والواردة فى تقريرها بنتيجة أعمالها وهذا القرار الوزارى يعتبر تطبيق عملى لقواعد (حوكمة الشركات) المتعارف عليها عالمياً ، و بالتالى تكون تشريعات التأمين المصرية قد أدرجت بوضوح مسئوليات مجالس إدارة الشركات فيما يخص جميع معاملات الشركة وخطة استثماراتها .
6- تم إصدار القرار رقم 73 لسنة 2004 لتعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية متضمناً :
· تطبيق شروط الملائمة والتناسب في القائمين على الإدارات التنفيذية للشركات في إدارات البترول والطيران والهندسي والذي يشترط توافر 10 سنوات من الخبرة .
· قبول مراجعة وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة مثل وثائق البترول والطيران والهندسي التي تصدر باللغة الإنجليزية من خلال ملخص مصاحب لها بأهم الشروط وذلك باللغة العربية .
7- إصدار قرار رقم 50 لسنه 2005 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 54 لسنه 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة .
الإجراءات التنفيذية والضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصرى
(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنه 2003 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة والذي يبين الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وكيفية إدارتها و إدارة أموالها وكيفية توزيع الأرباح والإجراءات الواجب اتخاذها عند التصفية .
(2) تم إصدار دليــل عمل يتضمـن نظم الإشـراف والرقـابة على سوق التأمين ((Market Conduct Manual) وكذلك دليل فحص مالي في أواخر عام 2003.
(3) تم تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المصرى تحقيقاً لمبدأ الشفافية .
(4) فى إطار تطبيق قواعد التعاون الدولي بين مراقبي التأمين على مستوى العالم يقوم سوق التأمين المصري بدعم هذا التعاون علي المستوي العالمي والإقليمي وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون.
(5) ولقد صاحب جميع المراحل السابقة التدريب المستمر للكوادر البشرية علي مستوي قطاع التأمين المصري وذلك في جميع المجالات التأمينية بهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة ، مع التركيز بصفة أساسية علي الخبرة الاكتوارية .
(6) وقد أنفرد سوق التأمين المصري بإنشاء قسم متخصص للخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة وهو مستعد لاستقبال الطلبة العرب وكل ذلك بهدف معالجة النقص والندرة في هذا المجال علي مستوي السوق العربي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق